السيد علي الطباطبائي
368
رياض المسائل
الرجوع حينئذ متى شاء ، كما في القواعد ( 1 ) ، وإن عين مده لزم فيها أجمع ثم يرد إلى المالك . والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا ، وإن كانت المدة عمر أحدهما فكالمدة المعينة ، كما في التحرير ( 2 ) . وفي رواية : عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون ؟ فكتب : لا يبيعوا إلى ميقات شرطه ، إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز ( 3 ) لهم . وفي أخرى : عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ، قال : هي لها على النحو الذي قال ( 4 ) . z z z
--> ( 1 ) القواعد 1 : 273 س 16 . ( 2 ) التحرير 1 : 291 س 9 . ( 3 ) الوسائل 13 : 327 ، الباب 3 من أبواب السكنى والحبيس الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 13 : 330 ، الباب 6 من أبواب السكنى والحبيس الحديث 1 .